الإمام أحمد بن حنبل
242
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> مَغْراء ، وأبو يعلى ( 7234 ) من طريق يحيى بن سعيد الأموي ، كلاهما عن أبي بُردة بُريد بن عبد اللَّه بن أبي بُردة ، عن جدّه أبي بُردة ، عن أبي موسى ، به . مختصراً . لفظ البخاري : " لا تقوم الساعة حتى يَقْتُل الرجلُ جارَه وأخاه وأباه " . ولفظُ أبي يعلى : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن بين يدي الساعة الهَرْجَ قلنا : وما الهرجُ ؟ قال : القتلُ القتلُ ، حتى يقتل الرجلُ جاره وابن عمه وأباه " قال : فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة . ورواه بنحوه مطولًا إيادُ بنُ لَقِيط ، واختُلف عليه فيه : فرواه عبدُ الغفار بن القاسم ، عنه ، عن قَرَظَة بن حسان ، عن أبي موسى ، عند أبي يعلى ( 7228 ) . ورواه عبيدُ اللَّه بن إياد ، عن أبيه إياد ، يذكر عن حذيفة ، وهو عند أحمد 389 / 5 عن يحيى بن أبي بكير ، عن عبيد اللَّه بن إياد ، به . قلنا : عبد الغفار بن القاسم ذكره الذهبي في " الميزان " ، وقال : قال علي ابن المديني : كان يضع الحديث ، وقال يحيى بن معين : لبس بشيء ، وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم . قلنا : وضعّفه أئمةُ الجرح والتعديل . فالصوابُ أن الحديث حديثُ حذيفة غير أن إسناده منقطع ، إياد بن لقيط لم يدرك حذيفة ابن اليمان . وأورد حديثَ أبي يعلى هذا الهيثميُّ في " مجمع الزوائد " 324 / 7 ، وعزاه إلى الطبراني فقط ، وقال : وفيه مَنْ لم يُسَمَّ . ولم يذكر الاختلاف فيه ، وقال أيضاً : في الصحيح طرف منه . وسيرد مطولا ومختصراً بالأرقام ( 19497 ) و ( 19499 ) و ( 19630 ) و ( 19636 ) ، وسيكرر برقم ( 19717 ) . وسلف مختصراً من حديث ابن مسعود وأبي موسى برقم ( 3695 ) ، وذكرنا هناك حديث الباب . قال السندي : قوله : الهَرْج ، بفتح فسكون . أكثر مما نقتل : أكثر : بالرفع ، أي : أيُقتل أكثرُ مما نقتله من الكفرة ،